حسن بن زين الدين العاملي
391
منتقى الجمان
الخاص ، ولكن في بلوغ دلالة الخاص حد التكافؤ نظر ، وفي بعض الأخبار المعتبرة تصريح بنفي الزكاة في خصوص الغلات ويعزى إلى أكثر قدماء الأصحاب المصير إليه ، فيشكل الاعتماد في القول بالوجوب فيها على مجرد هذا الخبر كما فعل الشيخ - رحمه الله تعالى - . محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد جميعا ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله عليه السلام في مال اليتيم عليه زكاة ؟ فقال : إذا كان موضوعا فليس عليه زكاة ، فإذا عملت به فأنت له ضامن والربح لليتيم ( 1 ) . وروى الشيخ ( 2 ) هذا الخبر معلقا عن محمد بن يعقوب بعين الطريق . محمد بن علي بن الحسين ، عن أبيه ، عن عبد الله بن جعفر الحميري ، عن أيوب ابن نوح ، عن محمد بن أبي عمير ، عن أبي عبد بن سنان ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سأله رجل وأنا حاضر عن مال المملوك أعليه زكاة ؟ فقال : لا ، ولو كان ألف ألف درهم ولو احتاج لم يكن له من الزكاة شئ ( 3 ) . وبالاسناد ، عن عبد الله بن سنان قال : قلت له - يعني أبا عبد الله عليه السلام - : مملوك في يده مال أعليه زكاة ؟ قال : لا ، قال قلت : فعلى سيده ؟ فقال : لا إنه لم يصل إلى السيد وليس هو للملوك ( 4 ) . صحر : وبطريقيه ، عن زرارة وبكير ( وقد ذكرنا طريق بكير آنفا ) عن أبي جعفر عليه السلام قال : ليس في الجوهر وأشباهه زكاة وإن كثر ، وليس في نقر الفضة زكاة وليس على مال اليتيم زكاة إلا أن يتجر به فإن أتجر به ففيه الزكاة والربح
--> ( 1 ) - الكافي باب زكاة مال اليتيم تحت رقم 1 . ( 2 ) - التهذيب باب زكاة أموال الأطفال تحت رقم 1 . ( 3 ) - و ( 4 ) الفقيه تحت رقم 1634 و 1635 .